موقف الشريعة الإسلامية من قضية المساواة بين الرجل والمرأة
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
- لقد صاحب هيمنة الحضارة المعاصرة ذات البعد الغربي فكرياً وثقافياً وسلوكياً محاولات عديدة للسعي إلى تسويق قيم تلك الحضارة من خلال ترويج فكرة العالمية – خاصة في جانبها الاجتماعي والسلوكي – وقد قامت هيئة الأمم المتحدة بأنشطة متعددة في هذا المجال، وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية واستصدار الوثائق حيال العديد من القضايا الاجتماعية المتعددة 1.
- وكان من أهم القضايا المطروحة في المؤتمرات والمواثيق المشار إليها قضايا المرأة والأسرة، باعتبارها من القضايا التي تثار في كل المؤتمرات المذكورة سلفاً، وتكاد تكون القاسم المشترك بينها جميـعاً، الأمر الذي يجعل هذه المؤتمرات من محطات النقاش والاختلاف بين الفكر الغربي والتصور الإسلامي فيما يتعلق بهذه القضايا.
- والحق أن كثيراً من القضايا التي تناولتها تلك المؤتمرات هي من الموضوعات التي يتفق فيها الشرع الإسلامي مع الشرائع السابقة وما وصل إليه الضمير الغربي المتحضر، سواء كان هذا الاتفاق بتأييد مقررات تلك المؤتمرات أم برفضها.
وتبقى قضايا أخرى يرفضها الإسلام ويأباها، بينما يرى الغرب في تأييدها ضرورة، ومن ثم يظهر التباين بين رؤية الإسلام وبين الفكر الغربي فيما يتعلق بهذه القضايا ونرى أن هذا التباين – غالباً – ما ينشأ نتيجة اختلاف الفهم لقضية المساواة بين الرجل والمرأة، أما ما يتفرع عن هذه القضية من موضوعات فهو متعدد، نعرض منه لموضوعين لهما ارتباط وثيق بنظام الأسرة، الموضوع الأول هو ميراث المرأة، والموضوع الثاني هو تعدد الزوجات.
وعلى هذا سوف تكون خطة البحث على النحو التالي:
الفصل الأول: مساواة المرأة بالرجل:
المبحث الأول: قضية المساواة عند الغرب ودوافعها.
المبحث الثاني: موقف الإسلام من قضية المساواة بين الرجل والمرأة.
الفصل الثاني: ميراث المرأة وميراث الرجل:
المبحث الأول: ميراث المرأة في المناهج الوضعية.
المبحث الثاني: ميراث المرأة في الإسلام.
الفصل الثالث: تعدد الزوجات:
المبحث الأول: تعد الزوجات قبل الإسلام.
المبحث الثاني: موقف الإسلام من تعدد الزوجات.
المبحث الثالث: موقف القوانين الحديثة من تعدد الزوجات.
الفصل الأول: مساواة المرأة بالرجل
المبحث الأول
قضية المساواة عند الغرب ودوافعها
4. كان الرومان يعتبرون أنفسهم أوصياء على الإنسانية كلها، وقد بسطوا سلطانهم بحد السيف على الكثير من شعوب الدنيا، واستعملوا في سبيل ذلك كل الوسائل التي توصلهم إلى ما يبتغونه، سواء أكانت هذه الوسائل شريفة أم حقيرة، واستطاعوا في النهاية أن يسيطروا على معظم أجزاء العالم معتبرين أنفسهم سادته.
ولم تكن قوانينهم ونظمهم تساوي بين الرومان وغيرهم من سائر الشعوب التي يتحكمون في مصائرها، وإنما يعتبرون غير الروماني من طبقة أدنى من طبقة الرومان ليس له الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء، وإنما قد خلق ليكون رقيقاً يخدم فقط وليس من حقه التطلع إلى ما وراء ذلك.
ولذلك فإنهم انطلاقاً من هذا المعتقد وضعوا نوعين متباينين من القوانين، أحدهما: القانون المدني، وهو خاص بالشعب الروماني نفسه، وثانيهما: قانون الشعوب، وهو خاص بسكان البلاد التي احتلها الرومان.
5. وهذه التفرقة كما كانت بين الشعب الروماني وغيره، كانت كذلك بين الرجال والنساء، وانعكست بدورها على وضع المرأة، ففي غضون القرون التي كانت فيها دول المدن اليونانية على جانب عظيم من رفعة الشأن، كانت النساء في هذه الدولة يقمن بأدوار تافهة وضيعة، ولئن تمتعن بحق الحياة فما ذلك إلا لأنه لم يكن عنهن غنى، وكان الرجال يجدون فيهن المتعة والتسلية 2.
وكان بعض الفلاسفة ينظرون إلى المرأة على أنها كائن ناقص، مسلوب الإرادة، ضعيف الشخصية، وذهبوا في ذلك إلى حد القول بأنه يجب أن يبقى النساء الرشيدات تحت الوصاية لخفة عقولهن3.
وقد جرد القانون الروماني المرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها، فلم تكن لها أهلية أو شخصية قانونية، وقد كان القانون يعتبر (الأنوثة)سبباً من أسباب انعدام الأهلية – كحداثة السن والجنون، فقبل زواجها تكون تحت سيطرة رئيس الأسرة – أبيها أو جدها – وتعطيه هذه السيطرة كافة الحقوق عليها، كحق إخراجها من الأسرة، وبيعها بيع الرقيق، وحتى حق الحياة والموت، وبعد زواجها تنقطع علاقتها انقطاعاً تاماً بأسرتها القديمة ويحل زوجها محل أبيها أو جدّها، ويسمى هذا الزواج (زواج السيادة)، وقد بلغ من سيادة زوجها عليها أنها كانت تحال إليه إذا اتهمت بجريمة ليحاكمها ويتولى معاقبتها بنفسه، وكان له أن يحكم عليها بالإعدام في بعض التهم كالخيانة مثلاً، وكان إذا توفي عنها زوجها دخلت في وصاية أبنائها الذكور، أو إخوة زوجها أو أعمامه 4.
6. ثم أخذت نظرية الرومان في النساء تتبدل برقيهم في المدنية والحضارة، وما زال هذا التبدل يطرأ على نظمهم وقوانينهم المتعلقة بالأسرة وعقد الزواج والطلاق، فانعكست الحال رأساً على عقب، فلم يبق لعقد الزواج عندهم معنى، ومنحت المرأة جميع حقوق الإرث والملك، وجعلها القانون حرة طليقة لا سلطة عليها للأب ولا للزوج، ثم سهلوا من أمر الطلاق حتى جعلوه شيئاً عادياً يلجأ إليه لأي سبب.
ثم بدأت تتغير نظرتهم إلى العلاقات والروابط القائمة بين الرجل والمرأة من غير عقد مشروع، وقد بلغ بهم التطرف في آخر الأمر أن جعل كبار علماء الأخلاق منهم يعدون الزنا شيئاً عادياً.
7. أما في المسيحية، فكانت النظرة السائدة قديماً أن المرأة تحمل وزر الخروج من الجنة، ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية جمعاء، فبحسبها ندامة وخجلاً أنها امرأة، وينبغي أن تستحي من حسنها وجمالها؛ لأنها سلاح إبليس الذي لا يوازيه سلاح من أسلحته المتنوعة، وعليها أن تكفِّر ولا تنقطع عن أداء الكفارة أبدا، لأنها هي التي قد أتت بما أتت به من الرزء والشقاء للأرض وأهلها.
وكان من غلو رجال الكنيسة في العصور الوسطى، أنهم جعلوا من موضوعاتهم التي يتدارسونها:
• هل للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرجل؟
• هل تدخل الجنة وملكوت الآخرة؟
• هل هي إنسان له روح ينعم بالخلود، أم نسمة فانية لا خلود لها؟5.
وفي القرن الخامس الميلادي، اجتمع مجمع (ماكون)للبحث في مسألة: (هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه، أم لها روح؟ )، وقد قرروا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم، وفي عام 586 م – قبيل بعثة النبي الخاتم – عقد الفرنسيون مؤتمراً لبحث ما إذا كانت المرأة إنساناً أم غير إنسان؟ فتوصلوا إلى أنها إنسان، خلقت لخدمة الرجل فحسب6.
8. كما أن المرأة جعلت تحت سلطة الرجل الكاملة من الوجهة الاقتصادية، فأصبحت حقوقها في الإرث محدودة، وأما حقوقها في الملكية فكانت قليلة، ولم يكن لها حق فيما تكسبه بيدها، بل كان كل ما عندها ولها ملكاً لزوجها 7.
9. هنا… كان من حق الغرب أن ينتفض لمثل ما ذكرناه، وأن ينادى بمساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات، بعد أن نادى بمساواة الإنسان بالإنسان دون تفرقة بسبب اللون أو العرق.
وأول ذكر للمساواة عند الغرب، كان من خلال إعلان الاستقلال الأمريكي (عام 1776م)حيث أشير فيه إلى مبدأ المساواة بين الناس، بجانب ذكر بعض الحقوق كحق الحياة وحق الحرية، ثم صدر بعد ذلك إعلان الدستور الأمريكي (عام 1787م)، وتعرض فيه لبعض الحقوق الإنسانية ومنها إيجاب المساواة.
وأما المناداة بالمساواة كنظام وتشريع، فقد ظهرت مع الثورة الفرنسية ومناداة كتاب الثورة بذلك، أمثال: جان جاك روسو، ومونتسكيو…. وغيرهم، وصدرت (عام 1789م )وثيقة حقوق الإنسان والمواطن، وبدأت الوثيقة بعبارة (يولد الناس أحراراً ومتساوين في الحقوق )حيث تضمنت تقرير المساواة، وقد حرص الفرنسيون على هذا الإعلان ووضعوه في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر عام 1791م، ويتكون هذا الإعلان من (17)مادة، حيث تضمنت المادة الأولى حق الحرية والمساواة، كما أكدت المادة السابعة منه على حق المساواة أمام القانون، والمساواة في الحصول على الوظائف.
أما ميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في مقدمته التأكيد على الحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية 8.
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق المساواة وأن الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بالإعلان العالمي، فجاء في ديباجة هذا الإعلان: (إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية، والعدل والسلام في العالم )، والمادة الأولى من هذا الإعلان العالمي نصها:
(يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء )9.
كما صدر عن الأمم المتحدة إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام (1963م)، يتناول المساواة بين البشر دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وحق كل إنسان في المساواة أمام القانون، وفي الأمن على شخصه وحماية الدولة له، كما أن لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل العرقي حق التظلم من ذلك10.
10.ونلاحظ في الوثائق التي أشرنا إليها أن هناك اهتماماً كبيراً بقضية المساواة يتناسب مع ما كانت تعانيه المرأة في الغرب من الإهمال والتمييز في المعاملة والحقوق وفي سائر أمور الحياة، الأمر الذي جعلها تنص على المساواة التامة بينهما في جميع ميادين ومجـالات الحيـاة المختلفة، في الحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات دون استثناء أو مراعاة للاختلافات في تكوين المرأة وفطرتها وطبيعتها.
11. كما نلاحظ أن التقنينات الغربية وقد حاولت أن تتخلص من آثار نظرة العصور القديمة والوسطى للمرأة، إلا أنه لا يزال بها بقايا تأثر بنظرة القانون الروماني للمرأة وقد كانت المادة الثانية عشرة – مثلاً – من القانون المدني الفرنسي تجعل الزواج سبباً في سلب أهلية الزوجة في التقاضي وفي التصرفات المالية، إلا إذا حصلت على تصريح كتابي من زوجها، ولم تلغ هذه الوصاية إلا بعد إصلاح تشريعي سنة 1938م، وبعض الدول – كبلجيكا – ربطت ذلك بإرادة الزوج، فإن شاء أعطى زوجته صكاً عاماً دائماً، أو لمدة محدودة، بموجبه تملك التصرف في بعض أموالها أو فيها كلها، وللزوج سحب هذا التصريح متى شاء، مما يجعل الزوجة في حكم الصغير الذي يتوقف نفاذ تصرفه على موافقة الولي أو الوصي11.
♦♦ ♦♦ ♦♦
المبحث الثاني
موقف الإسلام من قضية المساواة بين الرجل والمرأة
12. يعتبر البعض قضية المساواة بين المرأة والرجل وركيزة ومدخلاً في توجيه اللمز والانتقاص لتشريعات الإسلام، باعتبار أحكامه الخاصة بالمرأة تمثل أنماطاً تقليدية يجب نبذها وتجاوزها، وهو ما يتردد في العديد من المؤتمرات الدولية، بحيث يصبح الصوت الإسلامي في هذه المؤتمرات يمثل للبعض ردة حضارية.
في حين أن بعض صور المساواة بين المرأة والرجل، التي تنادي بها هذه المؤتمرات، كتكريم المرأة، والتأكيد على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية…وغيرها، قد سبق الإسلام بمئات السنين ليس بمجرد إعلانها فقط، وإنما بتطبيقها تطبيقاً عملياً تفخر به البشرية.
فالإسلام أعطى الإنسان الحرية، وقيدها بالفضيلة حتى لا ينحرف، وبالعدل حتى لا يجور، وبالحق حتى لا ينزلق مع الهوى، وبالخير والإيثار، حتى لا تستبد به الأنانية وبالبعد عن الضرر، حتى لا تستشري فيه غرائز الشر 12.
13.والمرأة في ميزان الإسلام كالرجل، فرض الله عليها القيام بالتكاليف الشرعية وهي تحمد إذا استجابت لأمر الله، وتذم إن تنكبت الصراط السوي، كما قال عز وجل ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب ﴾13.
14. وقد كانت المرأة في المجتمع الجاهلي العربي قبل الإسلام محرومة من كثير من حقوقها، وعرضة للظلم والضيم تؤكل حقوقها وتبتز أموالها، وتحرم الإرث، وتعضل بعد الطلاق – أو وفاة الزوج – من أن تنكح زوجاً ترضاه، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف ﴾14.
وكانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة، فقال الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾ 15.
وكانت تمسك ضراراً للاعتداء والإيذاء، فقال الله تعالى ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾16.
وكانت تلاقي من بعلها نشوزاً و إعراضاً، وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة، فقال تعالى ﴿ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾17.
كما كان كثير من العرب يتشاءمون بميلاد الأنثى، كما حكى الله عنهم في قوله جل شأنه ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فـِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾18.
15. فجاء الإسلام ليهدم ذلك كله، ويقرر أن النساء شقائق الرجال، ويقرر المساواة بينهما في أصل الخلق وفي نسبتهما البشرية، فليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر مما للآخر، ولا فضل لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالناس جميعاً ينحدرون من أب واحد وأم واحدة، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾19، ويقرر الإسلام أن جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد وعنصر واحد هو التراب، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾20، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ… ﴾21، وهذه النفس الواحدة كانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك الأخطار الأليمة التي تردت إليها، وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة وتراها منبع الرجس والنجاسة وأصل الشر والبلاء، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً، خلقهـا الله لتكون لها زوجاً، وليبث منهما رجالاً ونساء، فلا فارق في الأصل والفطرة، إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة 22.
فقد سما القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضاً من الرجل، فكلاهما يكمل الآخر، ولا يستقيم أمر الدنيا إلا بهذه الطبيعة المزدوجة، وهذا التداخل الوثيق23.
16. والمرأة كالرجل كذلك من حيث أصل التكاليف الشرعية، ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا والآخرة، قال تعالى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾24.
وقال عز وجل ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾25.
وقال سبحانه ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾26، وقال – عز من قائل – ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾27.
والمرأة مشمولة بالنصوص الآمرة بأداء فرائض الإسلام وأركانه، كالأمر بأداء الصلاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله تعالى، وهي مشمولة كذلك بالنصوص الناهية، كالنهي عن الزنى والسرقة، فهي أمام تقف نفس موقف الرجل أمام تعاليم الإسلام، قال تعالى ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيـنَ وَالصَّادِقَـاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾28.
أما في جانب المسؤولية عن المجتمع واستقامته، فنجد أن الإسلام قد جعل من المرأة قرينة للرجل، ففي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة لله ولرسوله، يجعل الإسلام المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، قال تعالى ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾29.
17. وقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بمختلف أنواعها، لا فرق في ذلك بين وضعها قبل الزواج وبعده.
فقبل الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية المستقلة عن شخصية ولي أمرها، فإن كانت بالغة يحق لها أن تتعاقد وتتحمل الالتزامات، وتملك العقار والمنقول، وتتصرف فيما تملك، ولا يحق لوليها أن يتصرف في أملاكها إلا بإذنها، كما يحق لها أن توكل وأن تفسخ الوكالة، فالإسلام جعل للمرأة الحق في مباشرة العقود المدنية من بيع وشراء، وأباح لها أن تضمن غيرها، وأن يضمنها غيرها -على نحو ما أبيح للرجال في كل هذه التصرفات، ولا نعلم أحداً من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة 30.
18. وبعد الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية الكاملة، فلا تفقد اسمها ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملك، فتحتفظ باسمها واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحمل الالتزامات، وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية وما إلى ذلك، محتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وثروته وذمته31.
19. أما الحقوق العامة فقد ساوى الإسلام فيها أيضاً بين الرجل والمرأة، فجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وكان على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية في أمر التعلم والتعليم ونقل العلم الشرعي لأفراد الأمة، قال تعالى مخاطباً لهن ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾32.
ولا يزال التاريخ الإسلامي حافلاً بنماذج مشرقة من نساء المؤمنين ممن أصبحن عالمات معلمات للخير على مر العصور الإسلامية.
وكذلك حق العمل، فقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق العمل، فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تتنافى مع طبيعتها.
ولم يقيد هذا الحق إلا بما يحفظ للمرأة كرامتها، وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم، فاشترط أن تؤدي عملها في وقار وحشمة، وفي صورة بعيدة عن مظان الفتنة، وألا يكون من شأن هذا العمل أن يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي أو يعوقها عن أداء واجباتها الأخرى نحو زوجها وأولادها وبيتها أو يكلفها ما لا طاقة لها به وألا تخرج في زينتها، وأن تستر أعضاء جسمها، ولا تختلط بالرجال،ولا تخلو برجل- غير محرم لها- بسبب أدائها لعملها 33.
20. وقد خفض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية في أمر الأعباء المالية، فكفل لها من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل، ويحميها من عناء الكدح في الحياة فأعفاها من كافة أعباء المعيشة، وألقاها على كاهل الرجل.
فما دامت المرأة غير متزوجة فنفقتها واجبة على أصولها أو أقاربها الوارثين لها، فإن لم يكن لها قريب قادر على الإنفاق عليها، فنفقتها واجبة على بيت المال.
وأما في مرحلة الزواج، فقد أعفيت المرأة من أعباء المعيشة ويلزم الزوج نفقتها، دون أن تكلف أي عبء في نفقات الأسرة مهما كانت موسرة.
وإذا انفصمت عرى الزوجية يتحمل الزوج وحده جميع الآثار المالية الناتجة عن ذلك فعليه مؤخر صداق زوجته، وعليه نفقتها مادامت في العدة، وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم، وعليه نفقات تربيتهم بعد ذلك.
♦♦ ♦♦ ♦♦
الفصل الثاني: ميراث المرأة وميراث الرجل
المبحث الأول
ميراث المرأة في المناهج الوضعية
أولاً: عند الرومان:
21. إن المرأة عند الرومان كانت تساوي الرجل في الإرث فيما تأخذه من التركة مهما كانت درجتها، أما الزوجة فلم تكن ترث من زوجها المتوفى، فالزوجية عندهم لم تكن سبباً من أسباب الإرث، حتى لا ينتقل الميراث إلى أسرة أخرى، إذ كان الميراث عندهم يقوم على استبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت، ولو ماتت الأم فميراثها الذي ورثته من أبيها يعود إلى أخوتها، ولا يرثها أبناؤها ولو ترك الميت أولاداً ذكوراً وإناثاً ورثوه بالتساوي، يشاركهم في ذلك أولاد البنت أو الإبن الذين مات والده أو أمه في حياة المورث، فيأخذون ما كان يأخذه أبوهم لو كان حياً، ولو لم يترك ولداً وإنما ترك أصولاً وأخوةً أشقاء ورثوه جميعاً، أما غير الأشقاء فلا يشاركون الأصول والإناث في ذلك كالذكور، حيث تشارك الأخوات الشقيقات الأصول، بخلاف الأخوات لأب والأخوات لأم، ويقسم المال بين الجدود والجدات، والأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي، وإذا لم يترك إلا أقارب أبعد درجة في القرابة من الأخوة والأخوات ورثه الأقرب منهم فالأقرب34.
ثانياً: عند العرب في الجاهلية:
22. نستطيع القول إن العرب في الجاهلي، لم يكن لهم نظام إرث مستقل أو خاص بهم، إنما ساروا على نهج بعض الأمم الشرقية التي جاوروها، فالميراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود دون النساء والأطفال، ذلك لأنهم أهل غارا ت وحروب، بل أكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كرها،بأن يأتي الوارث ويلقي ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول: ورثتها كما ورثت مال أبي، فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوّجها من أراد وتسلم مهرها ممن يتزوجها أو حجر عليها لا يزوجها ولا يتزوجها، فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم حين نزل قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾35.
وفي حالات قليلة كان منهم من يورث الإناث ويسويهن بالذكور في النصيب كما هو الحال عند قدماء المصريين والرومانيين، ومنهم من يحجب البنات بالأبناء وأبناء الأبناء، ويحجب الأصول والحواشيى بالبنات وأولاده36.
ثالثاً: الميراث في الشيوعية:
23. إن الشيوعية تنكر بالجملة حق الإرث، وترى أن قانون الميراث مخالف لأسس الشيوعية التي تقوم أصلاً على أساس أن الناس يولدون متساوين، وعلى أساس منع الملكية الخاصة منعاً باتاً تحت ذريعة منع تكدس المال بأيدي فئة قليلة من الناس على حساب الباقين.
ولا شك أن الشيوعية بهذه النظرة تخالف الطبيعة البشرية، وتتنكر للرغبات والنوازع الإنسانية، فضلاً عن مخالفتها لكل الشرائع السماوية.
وفي ادعاء الشيوعية تكدس المال بأيدي قلة قليلة من الناس تجاهل واضح للدوافع الحيوية والنوازع الفطرية في حب التملك، لان الفرد يأتي بغاية ما يستطيع حين يعمل للأسرة وينظر إلى توريث أبنائه، ولا يكتفي من العمل بأدنى حدود الكفاية، وهذا في مصلحة العمل، وهو ربح للحياة الإنسانية كلها، وليس بالربح المقصور على الورثة والمورثين37.
رابعاً: فى القانون الفرنسي:
24. بما أن القانون الفرنسي من أشهر القوانين الوضعية الحديثة، ويعتبر مصدراً رئيساً لمعظم القوانين في الدول الأخرى، فيمكننا أن نعده نموذج للقوانين الوضعية، وبعد الدراسة لهذا القانون والإطلاع على ما يتعلق بالمرأة وميراثها تبين لنا الحقائق التالية:
أ- إن الذين يستحقون الإرث في هذا القانون أربع درجات:
- الدرجة الأولى: هم الورثة الشرعيون ونعني بذلك الأقارب، والأولاد من عقد الزواج الصحيح.
- الدرجة الثانية: هم الأولاد الناتجين عن غير زواج صحيح.
- الدرجة الثالثة: وهم الزوجة والزوج.
- الدرجة الرابعة: وهى (الدولة).
ب- إنه لا يرث أحد من الدرجة الثانية إلا عند فقد الدرجة الأولى وهكذا باقي الدرجات.
ج- إن الورثة الشرعيين يرثون عقب وفاة المورث دون توقف على حكم القضاء لهم بالإرث، أما الأولاد الطبيعيين والزوج والزوجة فلا يرثون إلا بعد حكم القضاء لهم بالإرث.
د- إن الورثة من الأقارب ثلاثة أصناف هم (الفروع)ثم (الأصول)ثم الحواشي (الأخوة والأعمام )أما الفروع فيرثون الآباء والأمهات والجدود والجدات وغيرهم من الأصول، للأنثى مثل حظ الذكر، ومن يموت من الأولاد قبل مورثه يحل بنوه أو حفدته محله بنصيبه فقط.
هـ – والقاعدة في توريث الأصول والحواشي أن التركة تقسم بينهم إلى قسمين:
♦ قسم يعطى لمن يدلي إلى الميت من جهة الأب.
♦ وقسم يعطى لمن يدلى إلى الميت من جهة الأم.
ولا يرث الأصول غير الأب والأم إلا عند فقد الفروع والحواشي، وتقسم التركة بينهم إلى قسمين، قسم للأصول الذكور، وقسم للإناث، ويراعى في استحقاقهم القرب والبعد، فيحجب الأقرب منهم الأبعد.
وأما الأب والأم فتقسم التركة بينهما، فإن كان هناك أخوةوأخوات مع الأبوين قسمت التركة إلى قسمين:
♦ قسم للأب والأم مناصفة.
♦ وقسم للأخوة والأخوات.
وإذا لم يوجد إلا أب أو أم أخذ نصيبه منقسمهما وأعطي الباقي للأخوة والأخوات يقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أشقاء،وإلا قسم إلى قسمين:
♦ قسم يعطى لمن تكون قرابته للميت من جهة الأب.
♦ وقسم يعطى لمن تكون قرابته من جهة الأم 38.
♦♦ ♦♦ ♦♦
المبحث الثاني
ميراث المرأة في الإسلام
25 . جعل الإسلام نصيب الذكور في الميراث أكبر من نصيب نظيراتهم من الإناث في عدة أحوال، فللذكر مثل حظ الأنثيين، من الأولاد والإخوة والأخوات، كما قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن)39.
وقال الله عز وجل ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ﴾40.
وللزوجة من زوجها المتوفى نصف نصيب الزوج من تركة زوجته المتوفاة.
قال تعالى ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن ﴾41، ونصيب الأب من تركة ولده يبلغ أحياناً مثلي نصيب الأم أو أكثر من ذلك، ولا ينقص عنه بأي حال.
26. وقد دأبت المؤتمرات الدولية على تناول موضوع مساواة المرأة بالرجل في حق الميراث، واعتبار عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، ولمز لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع، حيث يطالبون – باسم المساواة وباسم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – بالتسوية بين المرأة والرجل في جميع الحالات معتبرين أن في الآيات الكريمة التي ذكرناها ما يكرس مبدأ التمييز والجور بالنسبة إلى نصيب المرأة من تركة الوالدين إذ الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت، والأخ يرث ضعف ما ترثه الأخت، والزوج يرث ضعف ما ترثه الزوجة، وهكذا.
ومن أقوالهم في ذلك – على سبيل المثال:
(إن قضية الإرث – ونصيب المرأة منه نصف نصيب الرجل – لهو بلا شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة )و (إن حكم الوراثة في الإسلام هو حكم الدونية الشرعية للمرأة )42.
27. وإن هذه الأقوال تمثل دليلاً على عدم تفهم خصوصية التصور الإسلامي في هذا الشأن، وإن في الأحكام القطعية التي ورد بها الإسلام ضمانة كبيرة لتحقيق مصلحة المرأة في الميراث، كما أنها تتجاهل تاريخ المرأة في الحضارات والشرائع السابقة على الإسلام.
ويمكن بيان حقيقة موقف الإسلام من ميراث المرأة من خلال أمرين:
الأمر الأول: أن هذه القاعدة ليست مضطردة:
28- فكما أن هناك حالات ترث المرأة فيها النصف من نصيب الرجل، فإن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بل يوجد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجل وقد قام بعض العلماء والباحثين بتتبع أحكام ميراث المرأة ليوضحوا لنا هذه الحالات، وورد النص صراحة على ذلك في القرآن الكريم بالنسبة لميراث الأخوة لأم ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ 43.
فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل، إن كانت الأخوة من جهة الأم، وقد أجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم 44، وإذا ضاقت التركة بحيث يرث الأخوة لأم ولا يرث الأخ الشقيق وفقاً لقواعد التعصيب، فإنه يشترك مع الإخوة لأم ويأخذ مثل نصيبهم إناثاً كانوا أم ذكوراً، وهو ما يعرف في الفقه بالمسألة المشتركة.
كما أن هناك عشرات الأمثلة التي تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل45.
الأمر الثانى: بيان الحكمة من كون نصيب المراة على النصف من نصيب الرجل:
29- إن نصيب الذكور والإناث من الأولاد في الميراث حق مفروض بنص القرآن الكريم وقد بني على علاقة صلة الرحم بين الوالدين والأقربين، وقد جعل نصيب الرجل من الإرث على الضعف من نصاب المرأة في عدة حالات، على أساس المهام بين أعباء الرجل المالية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة، وهذا الأمر لا يعني التقليل أو التمييز بين الرجل والمرأة، أو الانتقاص من حقوق المرأة46.
فالرجل مكلف شرعاً بالإنفاق على أمه وأبيه، وأخته وأخيه – إن كانوا معسرين -قال تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾47.
وفي السنة النبوية: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله48.
إذاً فالمرأة هي المنفق عليها بنتاً أو أماً، أختاً أو زوجة، مطلقة أو أرملة.
وهى تأخذ نصيبها من الميراث دون أدنى مشاركة ولا أدنى مسؤولية مالية، لمجرد الحيطة التي يتوخاها الإسلام لها، خشية أن يؤول أمرها إلى الترمل وفقد الزوج والأب، فكأن هذا القدر المالي بالنسبة لها نوع من الاحتياط لنوائب الدهر49.
وقال الإمام النووي في بيان الحكمة من تفضيل الرجال على النساء في الإرث: حكمته، أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام على العيال، والضيفان، والأرقاء، والقاصدين، ومواساة السائلين، وتحمل الغرامات، وغير ذلك، والله أعلم 50.
30- فقد بني الاختلاف بين نصيب المرأة ونصيب الرجل في الميراث على أساس الاختلاف بين أعباء الرجل المالية في الحياة وأعباء المرأة، فمسؤولية الرجل في الحياة من الناحية المادية أوسع كثيراً من مسؤولية المرأة.
فالرجل رب الأسرة وهو القوّام عليها، والمكلف بالإنفاق على جميع أفرادها، أما المرأة فليست مكلفة حتى بالإنفاق على نفسها، فكان من العدل أن يكون حظ الرجل من الميراث أكبر من حظ المرأة، حتى يكون له في ذلك ما يعينه على القيام بهذه التكاليف المادية التي ألزمه الإسلام بها، وقد أعطى الإسلام المرأة نصف نصيب نظيرها من الرجال في الميراث مع إعفائه إياها من أعباء المعيشة، ولذلك لو لم يكن للوارثين إلا ما يرثونه من أمواتهم، لكانت أموال النساء – دائماً – أكثر من أموال الرجال 51.
فميراث البنت في الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته، بل هو مرتب على نظام الزواج فيها، وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج النتيجة صحيحة من العمليتين معاً.
فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية، وجب عليها أن تدع من ناحية أخرى تقابلها، وهذا الدين يقوم – في أساسه – على تربية أخلاقية عالية ينشئ بها طباعاً أخرى، فهو يربأ بالرجل أن يطمع في مال المرأة أو يكون عالة عليها، فمن ثم أوجب عليه أن يمهرها، وأن ينفق عليها وعلى أولادها.
ثم هناك حكمة سامية، وهي أن المرأة لا تدع نصف حقها في الميراث لأخيها يفضلها به – بعد الأصل الذي نبهنا إليه – إلا لتعينه بهذا العمل في البناء الاجتماعي، إذ تترك ما تتركه على أنه لامرأة أخرى هي زوج أخيها، فتكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه للأمة، وأسدت للأمة عملاً آخر أسمى منه بتيسير زواج امرأة من النساء52.
أقوال الغربيين المنصفين في ميراث المرأة:
31- مما نطق به بعض العلماء والباحثين في الغرب أن الإسلام (كان ذا تأثير عظيم في وضع المرأة في الشرق، فهو قد رفع حال المرأة الاجتماعية وشأنها رفعاً عظيماً بدلاً من خفضها، فالقرآن قد منح المرأة حقوقاً إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوربية، ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف…. ويظهر من المقابلة بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنكليزية، أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات حقوقاً في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا….)
فالقرآن رفع شأن المرأة بدلاً من خفضه، فجعل حصة البنت في الميراث تعدل نصف حصة أخيها، مع أن البنات كنّ لا يرثن في زمن الجاهلية، وهو وإن جعل الرجال قوامين على النساء، إلا أنه بين أن للمرأة حق الرعاية والحماية على زوجها وأراد ألا تكون الأيامى جزء من ميراث رب الأسرة، فأوجب أن يأخذن ما يحتجن إليه لمدة سنة، وأن يقبضن مهورهن، وأن ينلن نصيباً في أموال المتوفى53.
ومنهم من اعترف بخطأ الغرب في تقدير رؤية الإسلام لميراث المرأة، فقال: (ما أكبر خطأ العالم في تقدير نظريات النبي فيما يتعلق بالنساء…… فلا تقف تعاليم النبي عند حدود العموميات، فقد وضع قانوناً لوراثة النساء، وهو قانون أكثر عدلاً، وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحها إياه القانون المسيحي الإنكليزي – الذي كان معمولاً به إلى ما قبل نحو عشرين سنة، فما وضعه الإسلام للمرأة يعتبر قانوناً نموذجياً، فقد تكفل بحمايتهن في كل ما يملكنه عن أقاربهن، وإخوانهن، وأزواجهن )54.
♦♦ ♦♦ ♦♦
الفصل الثالث: تعدد الزوجات
المبحث الأول
تعد الزوجات قبل الإسلام
32. في القوانين القديمة نجد تقرير لظاهرة تعدد الزوجات، فقد أجاز قانون (مانو (الهندي الزواج من امرأة ثانية، ولكنه اشترط على الرجل أن يحصل على موافقة زوجته إذا كانت هذه الزوجة فاضلة حميدة السيرة وكانت منجبة للأولاد، أما إذا كانت سيئة الأخلاق أو كانت عقيمة أو مريضة فيتزوج بغير موافقتها، وإذا كانت الزوجة الثانية من طبقة أدنى من طبقة الزوجة الأولى فلا تستويان في المعاملة، وعلى الزوج أن يميز بينهما في الملبس والمأكل والمسكن والاحترام.
كذلك كان قانون حمورابي البابلي يجيز أن يتزوج الرجل من امرأة ثانية، إذا كانت زوجته عاقرا أو مريضة، وتحتفظ الزوجة الأولى بمكانتها كسيدة، وتعتبر الزوجة الثانية خادمة لها، وقد جرت التقاليد البابلية أن تزوج الزوجة العاقر زوجها من جاريتها طلبا للولد، فإذا لم تلد الجارية حق لسيدتها أن تبيعها.
وعند الجماعات البدائية جرى العمل على تفضيل الزوجة الأولى، ومن مظاهر التفضيل أن يقام لها كوخ خاص بها لا يشاركها فيه أحد، ولها وحدها حق الجلوس إلى جانب زوجها، وهي لا تعمل وإنما تشرف على عمل الزوجات الأخريات، وليس للزوج أن يطلقها إلا إذا ارتكبت فاحشة، وتتولى إدارة أموال زوجها بعد موته، وترث نصف ما يترك من ما، ويرث الأولاد النصف الباقي، وتكون حصة أولادها أكبر من حصص أبناء ضرائرها55.
33. أما الرومان فكان الأصل عندهم هو وحدة الزوجة، مع انتشار نظام التسري والخليلات، ومع ثبوت بعض الحقوق للخليلات مشابهة لحقوق الزوجة، وينتقد بعض مؤرخي القانون أن المجتمع الروماني كان يقبل العشيقة ولا يقبل الزوجة الثانية على أساس أن الجمع بين زوجتين كان يكلف الزوج مصاريف باهظة، ولذلك يمكن القول بأن حظر تعدد الزوجات عند الرومان كان يرجع إلى أسباب اقتصادية بحتة، كما يمكن القول بان الرومان منعوا الجمع بين (زوجتين )وأباحوا الجمع بين (امرأتين )تكون أحدهما زوجة والأخرى خليلة 56.
34. وفي التوراة، ورد أن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام حين قنطت من إنجاب الولد، زوجت زوجها من جاريتها هاجر فولدت له إسماعيل، ويشاء الله أن تحمل سارة بعد ذلك فتلد إسحاق.
وقد أجازت الشريعة اليهودية تعدد الزوجات، وجمع ملوك بني إسرائيل ورؤساؤهم بين عدة زوجات، فقد جاء في التوراة أن سليمان بن داود كان متزوجا من سبعمائة امرأة، وكان له من الجواري ثلاثمائة، وقد حدد التلمود بعد ذلك عدد النساء بأربع زوجات، وأقر الربانيون والقراؤون هذا المبدأ، وظل اليهود طيلة العصور الوسطى يجمعون بين عدة زوجات، حتى منع الأحبار الربانيون تعدد الزوجات لضيق أسباب المعيشة التي كان يعانيها اليهود في تلك العصور، وقد صدر هذا المنع في القرن الحادي عشر، وقرره المجمع اليهودي في ألمانيا، وكان هذا المنع في أول الأمر قاصرا على يهود ألمانيا ويهود شمال فرنسا ثم عمّ جميع يهود أوربا، وبه أخذت قوانين الأحوال الشخصية لليهود وألزمت الزوج أن يحلف يمينا عند إجراء العقد على ذلك.
وإذا شاء الرجل أن يتزوج من امرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته ويدفع لها حقوقها، إلا إذا أجازته بالزواج، وكان في وسعه أن يعيل الزوجتين وكان قادرا على العدل بينهما، وكان هناك مسوغ شرعي لهذا الزواج كعقم الزوجة.
35. أما المسيحية فلم تعترض الكنيسة على ملوك ونبلاء كان لهم أكثر من زوجة، فقد كان للملك (شارلماني)زوجتان واثنتان من السراري، كذلك عقد الملك (فردريك) زواجه على امرأتين بموافقة رجال الدين البروتستانت وكان (لوثر)نفسه يتحدث عن تعدد الزوجات بكل تسامح ويقول إن الله لم يمنع التعدد بدليل أن إبراهيم الخليل كانت له زوجتان ويرى لوثر أن تعدد الزوجات خير من الطلاق.
وفي سنة 1531 م نادت فرقة مسيحية تدعى (أنابابتيست)بجواز التعدد ودعت فرقة مسيحية أخرى تدعى (المورمون)إلى التعدد، على أن تكون الزوجة الأولى هي المفضلة على الأخريات، ولها وحدها الحق بحمل لقب زوجها، غير أن الكنيسة المسيحية قررت بعد ذلك، بجميع مذاهبها منع التعدد وإبطال الزواج الثاني ولم تعتد بعقم المرأة سبباً للتعدد، فهي لا تراه مبررا للطلاق والزواج من امرأة ثانية.
وقد اعتمدت الكنيسة في تحريم تعدد الزوجات وقصر الزواج على امرأة واحدة وعدم جواز تطليقها على قول السيد المسيح الوارد فى إنجيل متى (إن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، من أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا، إذ ليس بعد اثنين، بل جسد واحد).
36. وقد عرف العرب قبل الإسلام تعدد الزوجات، وساد بينهم الاعتقاد بأن المرأة التي ترضع ولدها إذا حملت ينقطع لبنها، وقد يموت الرضيع، فكانوا يبتعدون عن المرأة المرضع خوفـاً من موت الطفل الرضيع، ويكون ذلك بالزواج من أخرى57.
♦♦ ♦♦ ♦♦
المبحث الثاني
موقف الإسلام من تعدد الزوجات
37. تعدد الزوجات عند المسلمين ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، فالدليل القرآني في قوله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾58، وفى آية المحرمات ورد النهى ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾59، وعند أهل السنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 60فالنهي عن الجمع بين من ذكر يدل على جواز الجمع بين غيرهن.
38- وتجاه الشبهات التي توجه إلى الإسلام مما تثيره مؤتمرات السكان حول موقف الإسلام من إباحة تعدد الزوجات، نجد البعض يقف موقف المدافع مبيناً أن التوجيه القرآني هو الاقتصار على زوجة واحدة، وان إباحة التعدد ليست إلا مخرجاً لحالات وضرورات استثنائية، وهناك من يقول إنه ليس مبدأ إسلامياً وإنما كان موجوداً قبل الإسلام فجاء الإسلام ليكبله بالقيود ويحدده بالشروط…… فلا يكون إلا لضرورة قصوى وعلى شرط ان تقبل الزوجة الأولى به وإلا فيجب عليه أن يسرحها..61.
وجمح آخرون إلى القول بأن التعدد غير مشروع، بحجة أن العدل جعل شرطا فيه بمقتضى الآية ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾62، وأنبأت الآية الثانية أن العدل غير مستطاع ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعـَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾63، وبذلك يكون حال معنى الآيتين عند أصحاب هذا الرأي أنه يباح التعدد بشرط العدل، والعدل غير مستطاع، فلا إباحة للتعدد.
وهناك من يرى عكس ذلك، بحيث يكون التعدد هو الأصل في نظام الزوج وهو ما كان عليه حكّام المسلمين وكثير خاصتهم وعامتهم في العصور المختلفة.
39. والحق – في تقديرنا – أن حكم الزواج بالثانية إلى الرابعة هو نفسه حكم الزواج بالأولى.
فكما نص الفقهاء أن الزواج – بالزوجة الأولى – تعتريه أحكام مختلفة، وقد قدمنا أن الزواج قد يأخذ حكم الواجب لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة إن ترك الزواج وهو قادر على المهر والنفقة، وقد يأخذ حكم المندوب إذا ما كان في حال الاعتدال – شهوة ومالاً – وقد يكون مباحاً لمن ليس راغب فيه لكبر أو مرض أو علة، ولكنه قادر على مؤنة النكاح من مهر ونفقة، فلا يكره له الزواج لقدرته عليه متى وجد من تقبله دون ضرر أو فتنة، لأن مقاصد النكاح لا تنحصر في الرغبة في الوطء، فيكون في هذه الحالة مباحاً، وهناك الزواج المكروه وهو لمن يعرف تقصيره فى القيام بالحقوق كسلاً، فتتضرر الزوجة بتقصيره دون أن تخشى على نفسها الفتنة، أو لا تتوق نفسه للنكاح ولا يجد المؤنة والنفقة، أو كان يخشى الجور على زوجته، وقد يكون الزواج – بالزوجة الأولى – حراماً لمن كان يعرف من نفسه عدم استطاعته القيام بحقوق الزوجة أو كان غير قادر على النفقة أو لاضطراره على التكسب من الحرام أو تيقن من أنه سيوقع بها ظلماً.
ولا يخرج حكم الزواج بالثانية عن حكم الزواج بالأولى، فمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة – لسبب يرجع إليه أو إلى زوجته الأولى كمرضها مثلاً – وكان قادرا على مهر الثانية ونفقتها، فهذا يجب عليه الزواج بالثانية، ويجب أن يكون تصرفه مقبولاً من المجتمع لأنه يضع غريزته واستطاعته المالية في إطارها المشروع بدلاً من السقوط فى الرزيلة، كما يجب على زوجته الأولى ألا تؤثر نزوة محرمة تقع منه على زواج مشروع يكون فيه العفة له ولامرأة أخرى من جنسها.
أما إن كان مفرطاً فى حق الأولى، أو لم يكن مفرطاً ولكنه يحقق الكفاية لها بصعوبة تجعله غير قادر على نفقة زوجة أخرى ورعايتها فهذا يحرم عليه التعدد لما علم من حاله.
وبين الوجوب والحرمة أحكام تترواح درجاتها وتختلف حسب الحال، فالتعدد ليس له حكم في ذاته سوى المشروعية، أما أن نعطيه حكم الوجوب أو الإباحة أو الكراهة أو غير ذلك، فهذا مما لا يصح فيه الوصف بإطلاق.
40- ويلحق ما ذكرناه – من رأى خاص – بما قرره العلماء من أن الاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به الإعفاف، وقد يكون التعدد هو الأولى ولو حصل الإعفاف بالواحدة، كأن يدعو للتعدد ظروف وأسباب معينة، ومن ذلك أن يكون الشخص قادراً على التعدد وله قريبة منقطعة فاتها سن الزواج فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة، أو أن هناك يتيمة لا معيل لها ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته فيحقق لها الإعفاف والنفقة، أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام وقاطعها أهلها على ذلك فيتزوجها ليحفظها من الضياع والافتتان فى دينها الذى اعتنقته أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء، فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون على التعدد لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم أو لم يتزوجوا بعد… وهكذا، فلا يمكن أن يقال بأن الاقتصار على الواحدة إذا حصل به الإعفاف هو الأولى دائماً…… ولكن يمكن أن يكون التعدد هو الأولى والأفضل لما يحققه هذا التعدد من أغراض مرغوبة ومستحبة في الشرع 64.
41. إننا إذا منعنا التعدد في مثل الحالات السابقة، وقلنا لا بد من الاقتصار على زوجة واحدة كنا أمام احتمالات ثلاث:
- إما أن تظل المرأة بدون زواج، وتقضي حياتها هكذا، لا تعرف الرجال ولا يعرفها الرجال، وهذا حل لا ترضاه المرأة لنفسها لأنه يناقض فطرتها وطبيعتها وحاجتها إلى السكن والأُنس بالعشير، مهما انشغلت بالكسب والعمل.
- وإما أن ينتشر الاتصال المحرم بين الرجال والنساء، وهذا الحل لا ترضاه المرأة الشريفة، فهو ضد كرامتها ومكانتها الإنسانية، ولا يقبله النظام الإسلامي بل يرصد له العقوبات الرادعة.
- فلم يبق إلا الحل الثالث وهو الزواج من رجل متزوج من قبل، يصونها ويحميها من التبذل والضياع، وهذا الحل هو الذي شرعه الإسلام مقيدا إياه بضرورة العدل.
وذلك بعض هدف الإسلام من هذا التشريع…… ويلاحظ في جميع هذه الحالات أن الزوج يبقى على زوجته الأولى كراهة منه أن يطلقها، ووفاء لعشرته معها أن تنتهي بالطلاق، وهو شعور كريم…..، أما إذا كان يمسك بها ضرراً ومكايدة، فذلك حرام عليه عند الله، وسبب موجب للطلاق حين تطلبه الزوجة 65.
♦♦ ♦♦ ♦♦
المبحث الثالث
موقف القوانين الحديثة من تعدد الزوجات
42- مع التحول الكبير الذي صاحب الثورة الفرنسية في مفهوم الزواج، لم يعد عقد الزواج إجراء ديني له قدسيته وإنما أصبح عقد من العقود المدنية، إلا أن القوانين الغربية لم تستطع أن تلغى تجريم تعدد الزوجات من القوانين العقابية، وذلك رغم إلغاء تجريم الزنا وإخراجه من نطاق قانون العقوبات منذ عام 1791م في فرنسا.
وهذا يدل على صعوبة الإقدام – لدى الغرب – على إلغاء تجريم تعدد الزوجات حتى مع التحول الثوري الذي صاحب الثورة الفرنسية وتغيير العديد من القيم الاجتماعية.
وقد كان تفسير الفقه الجنائي لهذا الموقف أن جريمة الزنا – في تقديرهم – جريمة خاصة لا تهم سوى الزوج أما تعدد الزوجات فليس أمراً عائلياً وإنما هو بمثابة جناية اجتماعية تشكل اعتداء على النظام المقرر للعائلات ويسبب اضطراب وفوضى وعصيان اجتماعي.
فالقانون الغربي لم ينظر إلى تعدد الزوجات أو الجمع بين زوجتين على أنه كالزنا، يمثل انتهاكاً لواجب الإخلاص العائلي، وإنما ذهب لما هو أبعد من هذا فقرر أنه أشد جسامة منه، ولذلك قرر القانون الفرنسي عقوبة مشددة للجمع بين زوجتين تتمثل في السجن لمدة اثني عشر عاماً، ولكن إزاء زيادة حالات الجمع بين زوجتين حدث تعديل في القانون العقابي بتخفيض العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات والغرامة من 500 فرنك إلى30000 فرنك.
ومن الناحية المدنية أورد القانون المدني نصاً بأنه (لا يحق ابرام عقد زواج ثان قبل انحلال الأول )وقرر ضرورة أن يؤشر عند الزواج أمام اسم الزوج بدفتر المواليد حتى لا يستطيع الزوج أن يقدم على إبرام زواج ثان إلا إذا قدم ما يفيد انتهاء زواجه الأول، غير أن هذا لا يصلح لسد باب تعدد الزوجات في الغرب، لإمكان حصول الزواج خارج فرنسا، أو من شخص غير مولود بفرنسا أو بالتواطؤ أو الخطأ مع موظف الحالة المدنية الذي يطوله العقاب فى حالة التواطؤ66.
43- أما القوانين الحديثة في البلدان الإسلامية فهي تختلف في تناولها لتعدد الزوجات، فعلى حين نجد بعض الأنظمة تسمح بهذا التعدد وأحياناً تشجعه ولو بشكل غير مباشر بقصد محاربة الرزيلة أو لوجود أسباب اجتماعية كزيادة عدد الإناث عن عدد الرجال، نجد قوانين أخرى تتابع الدول الغربية في منعه والمعاقبة عليه،فتقرر أن (تعدد الزوجات ممنوع وإن تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالحبس مدة العام )67.
كما نجد قوانين تجيز الزواج بزوجة ثانية بعد إذن يصدر من المحكمة المختصة التي يكون عليها التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية أو تجيز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى، وفى حالة إبرام الزواج دون إتمام هذه الإجراءات يعتبر الزواج باطلاً 68أو تتطلب موافقة الزوجة التي في العصمة أمام المحكمة المختصة و صدور حكم بالموافقة في دعوى تختصم فيها الزوجة فإن لم يتم مراعاة الشرطين كان الزواج باطلا وللمرأة أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها…. أو لأقرب مأذون أو إمام جامع… وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة 69.
وهناك من يتخذ موقفاً وسطاً بحيث لا يمنع تعدد الزوجات بشكل عام، لكنه يوجب على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين اسم زوجته ومحل إقامتها ليخطرها الموثق بالزواج الجديد.
وأجاز للزوجة التى تزوج عليها زوجها، وللزوجة الجديدة إذا لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق إذا لحقها ضرر مؤدى او معنوي من الزواج عليها خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج ما تكن قد رضيت به، فإذا مرت السنة أو كانت قد وافقت على الزواج يسقط حقها في طلب التطليق لهذا السبب70.
موقف مفكرى الغرب من نظام التعدد:
44- إن الإحصاءات الدولية أثبتت أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال بملايين عديدة71، وقد أدى هذا الخلل العددي الذي يصيب بعض المجتمعات الغربية إلى أن ينادى العديد من مفكريهم بمبدأ تعدد الزوجات، فهذا الفيلسوف الألماني الشهير شوبنهور)يقول: إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى، بمساواتها المرأة بالرجل، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا، وضاعفت علينا واجباتنا… ولا تعدم امرأة من الأمم التي تجيز تعدد الزوجات زوجًا يتكفل بشئونها، والمتزوجات عندنا قليل، وغيرهن لا يحصين عددًا، تراهن بغير كفيل، بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت وهي هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات السفلى يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات متلبسات بالخزي والعار، ففي مدينة لندن وحدها ثمانون ألف بنت عمومية، سفك دم شرفهن على مذبح الزواج، ضحية الاقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة تعنت السيدة الأوروبية، وما تدعيه لنفسها من الأباطيل، أما آن لنا أن نعد بعد ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره.
وقد قال (غوستاف لوبون)فى كتابه حضارة العرب: إن نظام تعدد الزوجات نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطًا، ويمنح المرأة احترامًا وسعادة لا تجدهما في أوروبا.
وقالت (أنّي بيزانت )في كتابها الأديان المنتشرة في الهند: متى وزنّا الأمور بقسطاس العدل المستقيم، ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامي- الذي يحفظ ويحمي ويغذي ويكسو النساء- أرجح وزنًا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره72.
45- وما سبق يؤكد لنا أن نظام تعدد الزوجات أو إباحة التزوج بأكثر من واحدة للظروف والأوضاع التي نصَّ عليها الشرع الإسلامي ليس منقوضًا عند كل المفكرين الغربيين، وقد رأينا شهادة بعض المنصفين منهم، بل هو من حيث مشروعيته سبيل علاج وملاذ عاصم في كثير من الحالات.
والله تعالى أعلم ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾73.
خاتمة وخلاصة:
أولاً: صاحب هيمنة الحضارة المعاصرة ذات البعد الغربي فكرياً وثقافياً وسلوكياً محاولات عديدة للسعي إلى تسويق قيم تلك الحضارة حتى ما يتعلق منها بمجال الأسرة، وخلال عملية تسويق القيم تلك، تعرض الإسلام والهجوم بغير حق وبغير علم، وتحت شعار مساواة المرأة بالرجل أرادوا أن يستروا حقائق الإسلام بأباطيل خصومه.
ثانياً: إذا كان الغرب قد عاش مراحل طويلة جردت فيه المرأة من معظم حقوقها، وكان من حق الغرب أن ينتفض لهذا، وأن ينادى بمساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات، بعد أن نادى بمساواة الإنسان بالإنسان دون تفرقة بسبب اللون أو العرق.
فإن الإسلام قد قرر أن النساء شقائق الرجال، وقرر المساواة بينهما في أصل الخلق وفي نسبتهما البشرية، فليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر مما للآخر، وجعل المرأة كالرجل كذلك من حيث أصل التكاليف الشرعية، ومن حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنيا والآخرة، ومن حيث الحقوق الفردية والاجتماعية.
ثالثاً: ما يثار بشان ميراث المرأة وأنه نصف ميراث الرجل، فهذه القاعدة ليست مضطردة، فكما أن هناك حالات ترث المرأة فيها النصف من نصيب الرجل، فإن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بل يوجد حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، كما أن نصيب الرجل من الإرث جعل على الضعف من نصيب المرأة فى عدة حالات على أساس المهام بين أعباء الرجل المالية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة، وهذا الأمر لا يعني التقليل أو التمييز بين الرجل والمرأة، أو الانتقاص من حقوق المرأة، فميراث المرأة في الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته، بل هو مرتب على نظام الزواج فيها، وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج النتيجة صحيحة من العمليتين معاً.
وهى تأخذ نصيبها من الميراث دون أدنى مشاركة ولا أدنى مسؤولية مالية، لمجرد الحيطة التي يتوخاها الإسلام لها، خشية أن يؤول أمرها إلى الترمل وفقد الزوج والأب، فكأن هذا القدر المالي بالنسبة لها نوع من الاحتياط لنوائب الدهر.
ثم هناك حكمة سامية، وهي أن المرأة لا تدع نصف حقها في الميراث لأخيها يفضلها به، إلا لتعينه بهذا العمل في البناء الاجتماعي، إذ تترك ما تتركه على أنه لامرأة أخرى هي زوج أخيها، فتكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه للأمة، وأسدت للأمة عملاً آخر أسمى منه بتيسير زواج امرأة من النساء.
رابعاً: ما يثار حول حق الرجل في تعدد الزوجات إلى أربع، فحكمه حكم الزواج من الأولى قد يأخذ حكم الواجب وقد يكون حراماً – على ما بينّا – وبين الوجوب والحرمة أحكام تترواح درجاتها وتختلف حسب الحال، وقد قرر العلماء أن الاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به الإعفاف، وقد يكون التعدد هو الأولى ولو حصل الإعفاف بالواحدة، كأن يدعو للتعدد ظروف وأسباب معينة، ومن ذلك أن يكون الشخص قادراً على التعدد وله قريبة منقطعة فاتها سن الزواج فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة، أو أن هناك يتيمة لا معيل لها ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته فيحقق لها الإعفاف والنفقة، أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام وقاطعها أهلها على ذلك فيتزوجها ليحفظها من الضياع والافتتان في دينها الذي اعتنقته أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء، فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون على التعدد لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم أو لم يتزوجوا بعد… وهكذا، فلا يمكن أن يقال بأن الاقتصار على الواحدة إذا حصل به الإعفاف هو الأولى دائماً، ولكن يمكن أن يكون التعدد هو الأولى والأفضل لما يحققه هذا التعدد من أغراض مرغوبة ومستحبة في الشرع.
خامساً: وجدنا من مفكري الغرب ومنصفيهم من يشيد بموقف الإسلام وفقهه في العديد من الأحكام، ويؤيد سبقه ورقيّه على القوانين الوضعية الغربية، ولا ينقصنا سوى التمسك بشريعتنا لإخراج نماذج من المسلمين تربّت على حقيقة الإسلام، فأصبحت نموذجاً تطبيقياً واقعياً لهذه الحقيقة، يراه الناس فيحبونه، ويسعون إلى الإكثار منه، وتوسيع رقعته في واقع الحياة.
وليس أقل من أن نحتفظ بخصوصيتنا، وأن نحكم بكتابنا، والله تعالى يقول ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ 74.
وصل اللهم على خير خلقك، وخاتم أنبيائك ورسلك، وآله الطاهرين.
والحمد لله رب العالمين.\
قائمة المراجع
أولاً:- كتب التفسير وما يتعلق به.
1- التفسير الكبير والمشهور بمفاتح الغيب:
للإمام محمد بن عمر بن الحسين المعروف بفخر الدين الرازي المتوفى سنة 606هـ المطبعة البهية المصرية سنة 1357 هـ
2- تفسير القرآن العظيم
للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 – طبعة دار التراث بمصر.
3- جامع البيان عن تأويل آي القرآن:
للإمام ابن جرير الطبري المتوفى عام 310 هـ – طبعة دار المعارف بمصر.
4- الجامع لأحكام القرآن:
للإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى المتوفى سنة 761 هـ – طبعة دار الكتب المصرية سنة 1367 هـ.
5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:
لمفتى بغداد الإمام أبى الفضل شهاب الدين الآلوسي المتوفى سنة 1270 هـ – المطبعة المنيرية بمصر سنة 1345 هـ.
6- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:
للأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي – طبعة دار الحديث بالقاهرة 1996 م
ثانياً: كتب الحديث النبوى وعلومه.
7- سبل السلام شرح بلوغ المرام:
للإمام محمد بن إسماعيل اليمنى الصنعاني المتوفى سنة 1182 هـ مطبعة محمد على صبيح بالقاهرة.
8- سنن ابن ماجة:
للإمام أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 273 هـ مطبعة دار إحياء الكتب العربية 1372 هـ.
9- سنن أبى داود:
للإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي المتوفى سنة 275 هـ – طبعة المكتبة التجارية 1361 هـ
10- سنن الترمذي:
للإمام أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 279هـ – طبعة دار الكتاب العربي بلبنان.
11- السنن الكبرى:
للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي المتوفى سنة 458 هـ مطبعة دائرة المعارف العثمانية – بحيدر آباد – الهند.
12- سنن النسائي:
للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائي المتوفى سنة 303 هـ – مطبعة الحلبي بمصر.
13 – شرح النووي على صحيح مسلم:
للإمام أبو زكريا يحيى بن شـرف الدين النووي المتوفى سنة 696 هـ دار إحياء التراث العرى ببيروت سنة 1392 هـ
14- صحيح البخاري:
للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري المتوفى سنة 256 هـ – طبعة دار الشعبي.
15- صحيح مسلم:
للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 261 هـ – دار إحياء الكتب العربية بمصر.
16- فتح الباري بشرح صحيح البخاري:
للإمام أبى الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ مطبعة مصطفى الحلبي سنة 1959 م.
17- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان:
للأستاذ: محمد فؤاد عبدالباقي – طبعة دار أحياء الكتب العربية- بمصر.
18- المستدرك على الصحيحين:
للإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هـ – مطبعة النصر الحديثة – بالرياض.
19- مسند الإمام أحمد:
وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي والمتوفى سنة 241 هـ – المطبعة اليمنية بمصر.
20- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار:
للإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني قاضى قضاة اليمن المتوفى سنة 1255 هـ–المطبعة العثمانية بالقاهرة 1357هـ.
ثالثاً: كتب الفقه.
الفقه الحنفي.
21 – بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع:
للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني الملقب بملك العملاء والمتوفى سنة 587 هـ مطبعة الجمالية بالقاهرة سنة 1328هـ.
22- الدر المختار شرح تنوير الأبصار:
للإمام محمد بن على بن محمد الحصكفي المتوفى سنة 1088 هـ مطبوع بهامش حاشية بن عابدين – مطبعة الحلبي 1386 هـ.
الفقه المالكى.
23- أقرب المسالك لمذهب مالك:
للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المتوفى سنة 1201 هـ – مطبعة الأزهر بالقاهرة.
24- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:
للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المتوفى سنة 1230 هـ – مطبعة السعادة بمصر سنة 1329هـ
25- الموطأ:
للإمام مالك صاحب المذهب المتوفى سنة 179 هـ – طبعة دار إحياء الكتب العربية.
الفقه الشافعي.
26- الأم:
للإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المتوفى عام 204هـ طبعة المكتبة القيمة بمصر سنة 1989م.
27- المجموع شرح المهذب:
للإمام محيي الدين أبى زكريا النووي المتوفى سنة 676 هـ مطبعة العاصمة بالقاهرة.
28- مختصر المزني:
لأبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 264 هـ – مطبوع مع الأم للشافعي طبعة المكتبة القيمة بمصر سنة1989م.
29- المنهاج:
للإمام محيي الدين أبى زكريا النووي المتوفى سنة 676 هـ – دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة.
الفقه الحنبلي:
30- إعلام الموقعين عن رب العالمين:
للعلامة ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبى بكر المتوفى 751 هـ طبعة المكتبة التجارية سنة 1374 هـ.
31- الإقناع:
للإمام شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي المتوفى سنة 968 هـ – المطبعة المصرية.
32- الفتاوى الكبرى:
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة 728 – طبعة دار الغد العربي بالقاهرة سنة 1988 م.
33- فتاوى النساء:
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية– طبعة دار الحديث بالقاهرة.
34- المغنى:
للإمام عبد الله بن أحمـد بن قـدامه المقدسي المتوفى سنة 620 هـ – طبعة المنار بمصر سنة 1367 هـ.
رابعاً: المؤلفات والمراجع الفقهية والقانونية الحديثة:
35- أحكام التركات:
للأستاذ الدكتور / أنور محمود دبور أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة – طبعة دار الثقافة العربية 1416 هـ.
36- أحكام الأسرة في الإسلام:
للأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى شلبي – دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون- طبعة الدار الجامعية سنة 1403هـ
37- أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي:
للأستاذ الدكتور/ محمود بلال مهران – طبعة دار الثقافة العربية 1417هـ
38- أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي والقانون المصري:
للأستاذ الدكتور/عبد العزيز رمضان سمك – دار الثقافة العربية 1419 هـ
39- الأحوال الشخصية:
للشيخ محمد أبو زهرة – طبعة دار الفكر العربي 1379 هـ.
40- الإسلام والمرأة المعاصرة:
للشيخ / البهي الخولي – مؤسسة الرسالة – بيروت.
41- تاريخ القانون الروماني
للأستاذ الدكتور / عبد المنعم البدراوى – دار النهضة العربية – 1412هـ.
42- تاريخ تطور النظم الاجتماعية والقانونية:
للأستاذ الدكتور/ صوفي أبوطالب – دار النهضة العربية – 1991م.
43- تعدد الزوجات جريمة جنائية أم ظاهر اجتماعية:
للدكتور / عبد الرحيم صدقي – ضمن موسوعة صدقي في القانون الجنائي – المطبعة التجارية الحديثة – 1986م
44- حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي:
للأستاذ الدكتور / يوسف قاسـم – دار النهضة العربية سنة 1412 هـ.
45- حقوق الإنسان في القرآن:
للدكتور محمد البهي مطابع الشركة المصرية للطباعة 1391 هـ.
46- حقوق المرأة في الإسلام:
للشيخ / محمد عرفة – دار الفكر – 1998م.
47- حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية:
للأستاذ / إبراهيم النجار – منشور في شبكة الإنترنت.
48- حقوق النساء في الإسلام:
للشيخ / محمد رشيد رضا – طبعة المكتب الإسلامي ببيروت – 1404 هـ.
49- دراسة مقارنة “عقد الزواج”:
للدكتور / أحمد يسرى – مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة.
50- الزواج عند العرب:
للدكتور / عبد السلام الترمانيني – تقديم الأستاذ الدكتور / أحمد كمال أبو المجد – سلسلة عالم المعرفة بالكويت – 1998م.
51- الزواج والطلاق عند جميع الأديان:
للشيخ / عبدالله المراغي – طبع لجنة التعريف بالإسلام سنة 1385هـ.
52- فرق النكاح:
للشيخ / على الخفيف طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة.
53- فريضة الله في الميراث:
للدكتور/ عبد العظيم الديب – دار الأنصار للطباعة – 1991م.
54- الفقه الإسلامي وأدلته:
للشيخ الدكتور / وهبة الزحيلي – دار الفكر العاصر – 1997م.
55- قوانين الأسرة:
للمستشار / سالم البهنساوى – دار القلم بالكويت -1998م
56- محاضرات فى عقد الزواج وآثاره:
الشيخ محمد أبوزهرة – دار الفكر العربي – 1971م.
57- المرأة بين الجاهلية والإسلام:
للأستاذ / سعد صادق محمد – رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة – 1988م.
58- المرأة في الإسلام:
للدكتور / علي عبدالواحد وافي – دار نهضة مصر – الطبعة الثانية.
59- المرأة وحقوقها في الإسلام:
للدكتور/ محمد الصادق عفيفي – مكتبة الأنجلو المصرية.
60- مركز المرأة في الحياة الإسلامية:
للشيخ الدكتور / يوسف القرضاوي– المكتب الإسلامي للطباعة والنشر-1998م.
61- مكانة المرأة في الإسلام:
للأستاذ / محمد عطية الأبراشي – مكتبة مصر ـ 1992م.
62- المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم:
للأستاذ الدكتور / عبد الكريم زيدان – طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت.
63- المقارنات التشريعية:
للشيخ / مخلوف البدوي المنياوي – دار السلام – بتحقيق الأستاذ الدكتور / محمد أحمد سراج والأستاذ الدكتور / على جمعة -1999م.
64- نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين:
للأستاذ الدكتور / ثروت أنيس الأسيوطى – دار النهضة العربية – 1966م.
65- نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام:
للدكتور / محمود عبد السميع الشعلان – دار العلوم – الرياض.
66- واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام:
للأستاذة / آمنة فتنت مسيكة – الشركة العالمية للكتاب – 1996م.
67- وثيقة مؤتمر السكان رؤية شرعية:
للدكتور/ الحسيني سليمان جاد – سلسلة كتب الأمة – الكويت.
خامساً: الرسائل العلمية والدوريات.
68- أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب:
للدكتور/ سالم الرافعي- رسالة دكتوراه طبعتها دار بن حزم ببيروت – 2002م.
69- أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي – رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية – أ / ورود عادل إبراهيم.
70- الأسرة المسلمة في مواجهة آفات العولمة – د / يوسف خليفة اليوسف – دراسة بمركز الإمارات للدراسات والإعلام.
71- بحوث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية – اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
72- الحياة الزوجية في الغرب:
للدكتور/ صلاح سلطان – بحث علمي مقدم إلى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث – الدورة الرابعة عشر – 2005م.
- من هذه المؤتمرات ما يلي:
المؤتمر العالمي الأول للسكان، المنعقد في (بوخارست/رومانيا)، عام (1394هـ-1974م).
المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، المنعقد في مكسيكو عام (1395هـ 1975م).
المؤتمر العالمي عن عقد الأمم المتحدة للمرأة، المنعقد في كوبنهاجن عام (1400هـ-1980م).
المؤتمر الدولي المعني بالسكان، المنعقد في مكسيكو عام (1404هـ-1984م).
دورة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنعقدة في نيويورك عام (1404هـ-1984م).
المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم عقد الأمم المتحدة للمرأة، المنعقد بنيروبي عام (1405هـ-1985م).
مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية، المنعقد في ريودي جانيرو عام (1412هـ –1992م).
مؤتمر الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان، المنعقد في فيينا عام (1413هـ-1993م).
المؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية، المنعقد بالقاهرة عام (1415هـ-1994م).
مؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية الاجتماعية، المنعقد في كوبنهاجن عام (1415هـ-1995م).
المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد في بكين عام (1416هـ-1995م).
مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقد في إسطنبول/تركيا عام (1417هـ –1996م).
هذا بالإضافة إلى صدور عدد من الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمسألة الاجتماعية، مثل:
ميثاق الأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 1364هـ-1945م.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 1367هـ-1948م.
الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، عام 1372هـ-1952م.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام 1386هـ- 1966م.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عام 1386هـ-1966م.
الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عام 1387هـ-1967م.
إعلان طهران عام 1388هـ- 1968م.
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، عام 1399هـ-1979م.
إستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، عام 1405هـ-1985م. ↩︎ - حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية أ / إبراهيم النجار ص2 نقلاً عن كتاب المرأة مركزها وأثرها في تاريخ العالم / ستراتشي رايذ. ↩︎
- المرأة بين الجاهلية والإسلام – أ / سعد صادق محمد ص 8، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية أ / إبراهيم النجار ص 7 ↩︎
- المرأة في الإسلام- أ/ علي عبدالواحد وافي ص18، والإسلام والمرأة المعاصرة -أ/البهي الخولي ص12. ↩︎
- الحجاب – الشيخ / أبو الأعلى المودودي ص18-20. ↩︎
- حقوق المرأة في الإسلام – أ / محمد عرفة ص27. ↩︎
- قصة الحضارة – ديورانت ج1 ص154، المرأة في الإسلام – أ / سامية منيسي ص33. ↩︎
- حقوق الإنسان في الإسلام- د/ محمد الزحيلي ص102 وما بعدها. ↩︎
- يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة وثلاثين مادة، وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ (10/12/1948م)، حقوق الإنسان – أ/محمود بسيوني وآخرون-ج1 ص18، حقوق الإنسان- د/ محمد الزحيلي ص392. ↩︎
- صدر هذا الإعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 20 /11/ 1963 بالقرار رقم 1904، ويتكون هذا الإعلان من مقدمة وإحدى عشرة مادة. ↩︎
- قوانين الأسرة – المستشار/ سالم البهنساوي ص25. ↩︎
- الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام – أ/ سعيد علي ثابت ص22. ↩︎
- سورة غافر – الآية رقم 40. ↩︎
- سورة البقرة -الآية رقم 232. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم 19. ↩︎
- سورة البقرة – الآية رقم 231. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم 129. ↩︎
- سورة النحل – الآيتان 58-59. ↩︎
- سورة الحجرات – الآية رقم 13. ↩︎
- سورة الحج -الآية رقم 5. ↩︎
- سورة النساء -الآية رقم 1. ↩︎
- في ظلال القرآن – للأستاذ / سيد قطب -ج1 ص574. ↩︎
- المرأة وحقوقها في الإسلام- أ / محمد الصادق عفيفي ص133. ↩︎
- سورة النحل -الآية رقم 97. ↩︎
- سورة غافر – الآية رقم 40. ↩︎
- سورة النساء- الآية رقم 7. ↩︎
- سورة آل عمران- الآية رقم 195. ↩︎
- سورة الأحزاب – الآية رقم 35. ↩︎
- سورة التوبة – الآية رقم 71. ↩︎
- المرأة والقرآن – الشيخ / محمود شلتوت ص12. ↩︎
- المرأة في الإسلام- أ / علي وافي ص11. ↩︎
- سورة الأحزاب- الآية رقم 34. ↩︎
- حقوق الإنسان في الإسلام – أ/ علي وافي ص25. ↩︎
- فريضة الله في الميراث – د/ عبد العظيمالديب – ص9. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم 19. ↩︎
- مكانة المرأة في الإسلام – أ / محمد عطية الأبراشي ص 10. ↩︎
- فريضة الله في الميراث – د/ عبد العظيم الديب – ص9. ↩︎
- أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي – رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية – أ / ورود عادل إبراهيم – ص 9. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم11. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم176. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم12. ↩︎
- نقلت هذه الأقوال عن (جبريال بير)و(ريتشارد أنطون)من كتاب: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام أ /آمنة مسيكة ص305. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم 12. ↩︎
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – ج5 ص78. ↩︎
- يراجع في ذلك: ميراث المرأة وقضية المساواة – د / صلاح الدين سلطان، وأحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي – رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية – أ / ورود عادل إبراهيم. ↩︎
- حقوق الإنسان في الإسلام- د/ محمد الزحيلي ص222. ↩︎
- سورة البقرة – الآية رقم 215. ↩︎
- صحيح البخاري – ج 2 ص518، وصحيح مسلم – ج2 ص717. ↩︎
- مركز المرأة في الحياة الإسلامية – 23 وما بعدها. ↩︎
- صحيح مسلم بشرح النووي ج11 ص53. ↩︎
- حقوق النساء في الإسلام- الشيخ / محمد رشيد رضا ص16. ↩︎
- وحي القلم – أ / مصطفى صادق الرافعي ج3 ص458. ↩︎
- حقوق المرأة في الإسلام – أ/ كوثر الميناوي ص77، نقلاً عن كتاب حضارة العرب لـ/غوستاف لوبون. ↩︎
- مجلة الأزهر ج8 ص290، نقلاً عن كتاب الأديان المنتشرة في الهند للكاتبة الغربية / أنّي بيزنت. ↩︎
- الزواج عند العرب – د/ عبد السلام الترمانينى – ص 177. ↩︎
- تعدد الزوجات جريمة جنائية أم ظاهر اجتماعية – د/ عبد الرحيم صدقي – ص 15، 16. ↩︎
- الزواج عند العرب – د/ عبد السلام الترمانينى – ص 178 وما بعدها. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم 3. ↩︎
- سورة النساء – الآية رقم 23. ↩︎
- صحيح البخارى –ج2 ص532، ومسلم – ج2 ص 1028. ↩︎
- نقل هذا الرأي عن الشيخ / محمد عبده، وانظر كتاب المرأة بين الموروث والتحديث – د / زينب رضوان – ص 152. ↩︎
- سورة النساء – الآية 3. ↩︎
- سورة النساء – الآية 129. ↩︎
- المفصل في أحكام الأسرة وبيت المسلم – د / عبد الكريم زيدان – ج 6 ص 287. ↩︎
- شبهات حول الإسلام – أ / محمد قطب – ص 102 وما بعدها. ↩︎
- تعدد الزوجات جريمة جنائية أم ظاهر اجتماعية – د/ عبد الرحيم صدقي – ص28، 29. ↩︎
- نص المادة رقم 10 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية. ↩︎
- نص المادة رقم 13 من القانون الليبي رقم (10 )لسنة 1984. ↩︎
- نص المادة رقم 1 من القانون الليبي رقم (9 )لسنة 1994. ↩︎
- نص المادة رقم 11 مكرر من القانون المصري رقم (100 )لسنة 1985. ↩︎
- جاء في الكتاب السنوي للأمم المتحدة عن تعداد السكان الصادر سنة 1964م –1384 هـ أن الإحصاءات أثبتت أن عدد النساء في الاتحاد السوفيتي يزيد على عدد الرجال بنحو عشرين مليون نسمة، ونحو مليوني نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفى بريطانيا تبلغ الزيادة خمسة ملايين امرأة، ونحو ثلاثة ملايين في ألمانيا الغربية عن كتاب الفكر الإسلامي والتطور – أ/ محمد فتحي عثمان – ص232. ↩︎
- تعدد الزوجات في الإسلام – للأستاذ / عبد الله ناصح علوان – ص 10-11. ↩︎
- سورة الأحزاب – الآية رقم 4. ↩︎
- سورة المائدة – الآية رقم 48. ↩︎