زعم البحيري: أنَّ التَّارك لدينه هو التَّارك لمُعسكر المُسلمين في المدينة!
(72) زعم البحيري: أنَّ التَّارك لدينه هو التَّارك لمُعسكر المُسلمين في المدينة، حيث فسَّر قول رسول الله ﷺ «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»، بأنَّ التارك لدينه المفارق للجماعة، أعني: التَّارك لمعسكر المُسلمين في المدينة ذاهبًا لمعسكر الكُفْرِ في مكَّة.
– الرَّد: وهذا قولٌ باطلٌ لم يقل به أحدٌ قَطُّ مِنْ قَبْلُ، وممَّا يدُلُّ على بُطلانه الرِّواية التي رواها الإمامُ «أحمد» في «المُسند» رقم (452): [عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ – أي ابن عفان – أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ»، فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا قَتَلْتُ أَحَدًا فَأُقِيدَ نَفْسِي مِنْهُ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.]
فها هو سيدنا عثمان بن عفان ؓ علَّق حُكْم القَتْل على الارتداد، وليس على الانتقال كما يزعم ذلك الجاهل البحيري.