الرد على فرية: الإسلام يجيز قتل النساء والأطفال في الحرب
مجمل الفرية:
يزعم بعض أعداء الدين أن الإسلام يجيز قتل النساء والأطفال في الحرب، ويستدلون على ذلك بحديث في الصحيحين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذراريِّ من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريِّهم فقال: ((هم منهم)).
واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل امرأة تُدعى أم قِرْفَةَ، فرُبطَت رجلاها إلى بعيرين حتى شُقَّت، وهي قصة رواها كبار المؤرخين وأصحاب السِّيَر؛ مما يدلُّ على صحتها.
وزعموا أن هذا يقدح فيما يدَّعيه المسلمون من عدم جواز قتل النساء والأطفال في الحرب، وأنه يتنافى مع الأسس الأخلاقية ودعوى الرحمة بالخلق.
الرد على الفرية:
تقرَّر معنا سالفًا أن الإسلام لا يجيز قتل من لا يقاتِل، ويحرِّم التعرض للنساء والأطفال بالقتال طالما التزموا بعدم المشاركة في الحرب ضد المسلمين والإعانة عليهم، وذكرنا الأدلة الناصعة على ذلك، ومنها:
ما جاء في الصحيحين عن نافع أن عبدالله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان1.
وفي لفظ: “فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان”2.
ومثله ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خَلقِها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما كانت هذه لتُقاتِل))، فقال لأحدهم: ((الْحَقْ خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا))3.
ومنها أيضًا ما رواه مسلم وأبو داود عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا))4.
وفي رواية عند البيهقي وغيره: ((ولا تقتلوا وليدًا طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخًا كبيرًا…))5.
وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: ((لا تقتلوا الولدان)) وفي رواية: ((لا تقتلوا شيخًا كبيرًا)) وفي رواية: ((لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة))6.
فهذه هي القاعدة والأصل والأساس في التعامل مع نساء المحاربين وذراريهم في القتال، والذي تقرر بالأدلة الصحيحة الصريحة، وما خرج عن ذلك فهو استثناء عن الأصل.
أما فيما يتعلق بالحديث الذي في الصحيحين، فنصه كما يلي: عن عبيدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جَثَّامة رضي الله عنهم قال: مرَّ بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسأل عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: ((هم منهم))7.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري.
وهو في مسلم في باب: جواز قتل النساء والصبيان في البَيات من غير تعمُّد.
فالحديث لا يُجيز تعمُّد قتل النساء والأطفال؛ وإنما كان السؤال عن (أهل الديار يبيتون)؛ أي: عن الإغارة على العدو ليلاً بحيث لا يتميز الرجال عن النساء والأطفال، ولا يتميز المقاتلون عن غيرهم، وفي هذه الحالة قد يقع قتل بطريق الخطأ لبعض النساء والأطفال، فهذه هي الحالة التي أجاز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرض للنساء والأطفال تبعًا لا قصدًا.
قال ابن حجر في شرح الحديث: ((هم منهم))؛ “أي: في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يُمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم، جاز قتلهم”8.
وقال النووي: “والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة، وأما الحديث السابق في النهْي عن قتل النساء والصبيان، فالمراد به إذا تميزوا”9.
وبهذا يتضح وجه هذه المسألة، ويظهر أن ما يَزعمه المُرجِفون ما هو إلا محض افتراء وتزييف للحقائق.
أما قصة أم قِرْفَةَ، فقد رواها أصحاب السير بروايات مختلفة مضطربة ضعيفة، بيانها فيما يلي:
روى البيهقي في السنن الكبرى عن سعيد بن عبدالعزيز التنوخي أن امرأة يقال لها: أم قرفة كفرت بعد إسلامها، فاستَتابها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم تَتُب فقتلها10.
وسند هذه الرواية: ضعيف، ورويت عند البيهقي أيضًا بسند ضعيف منقطع11، والوجهان منقطعان؛ لأن سعيد بن عبدالعزيز التنوخي لم يلقَ أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
وروى الذهبي في ميزان الاعتدال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن امرأة من بني فزارة يقال لها: أم قرفة جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدها، فقالت: اقدموا المدينة فاقتلوا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فقال: ((اللهمَّ أَثكِلها ولدَها))، وبعث إليهم زيد بن حارثة، فقتل بني فزارة، وقتل ولد أم قرفة، وبعث بدرعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصبه بين رمحين، وأقبل زيد، قالت عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في بيتي، فقرع الباب فخرج إليه يجرُّ ثوبًا عريانًا، والذي بعثه بالحق ما رأيتُ عريته قبل ذلك ولا بعدها حتى اعتنقه وقبَّله12.
وسند هذا الحديث منكر.
وروى الدارقطني أن أبا بكر رضي الله عنه قتل أم قرفة الفزارية في ردَّتها قتلة مُثْلة؛ شدَّ رجلَيها بفرسين ثم صاح بهما فشقَّاها13.
قال الزيلعي في نصب الراية: “لكن قيل: إن سعيدًا هذا لم يُدرك أبا بكر؛ فيكون منقطعا”14.
وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى القصة فقال: “خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر، فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم، ثم اسْتَبَلَّ زيد وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكمنوا النهار وساروا الليل، ونذرت بهم بنو بدر، ثم صبَّحهم زيد وأصحابه، فكبَّروا وأحاطوا بالحاضر، وأخذوا أم قرفة، وهي: فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر، فكان الذي أخذ الجارية سلمة بن الأكوع، فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبها رسول الله بعد ذلك لحزن بن أبي وهب، وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلاً عنيفًا؛ ربط بين رجليها حبلاً، ثم ربطها بين بعيرين، ثم زجرهما فذهبا فقطعاها.
وقُتل النعمان وعبيدالله ابنا مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر، وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك، فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عريانًا يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبَّله، وساءله فأخبره بما ظفَّره الله به”15، وهذه رواية غير مسندة.
وروى الطبري القصة في تاريخه من طريق الواقدي، والواقدي ضعيف عند أهل الحديث العارفين بأحوال الرجال، وسيأتي بيان ذلك تفصيلاً.
كما أوردها ابن كثير في البداية والنهاية مختصرة ولم يعلِّق عليها بشيء، وذكرها ابن هشام في السيرة، وكلاهما عن محمد بن إسحاق الذي لم يذكر سند الرواية.
وجاء في ضعفاء العقيلي: “يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري عن محمد بن إسحاق: في حديثه مناكير وأغاليط، وكان ضريرًا فيما بلغني أنه يلقن، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشَّجَري، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم… فذكر حديثًا، وروى بهذا الإسناد عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني فزارة يقال لها: “أم قرفة” جهَّزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدها، فقالت: اقدموا المدينة فاقتلوا محمدًا، فقال: ((اللهمَّ أَثكلها ولدها))، وبعث إليهم زيد بن حارثة، فقتل بني فزارة، وقتل ولد أم قرفة، وبعث بدرعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصَبه بين رمحين، قالت عائشة: فأقبل زيد حتى قدم المدينة، قالت عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في بيتي، فقرع الباب، فخرج إليه يجر ثوبه عريانًا، والذي بعثه بالحق ما رأيت عريته قبل ذلك ولا بعدها حتى اعتنقه وقبَّله، أما الأول فقد روي من غير هذا الطريق، وأما الثاني فلا يعرف إلا به”16.
ومن خلال العرض السابق يتضح ما يلي:
أن روايات القصة مضطربة ومتناقضة؛ ففي تاريخ الطبري روايتان: الأولى جعلت الغزوة بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
في حين جاء في الرواية الأخرى أن السرية التي غزت بني فزارة كانت بقيادة أبي بكر بن أبي قحافة، مخالفًا بذلك الرواية المذكورة آنفًا.
وجاء في المصادر الأخرى كالبيهقي والدارقطني وسيرة ابن هشام والبداية والنهاية أن مقتل أم قرفة إنما كان في عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنها ارتدت عن الإسلام فاستتابها فلم تَتُب فقتلها، وروايات أخرى تقول: إنه قتلها في الردة، بالإضافة إلى الروايات التي جعلت الغزوة بقيادة زيد بن حارثة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف في تفاصيل هذه الروايات.
وهكذا تجد أن الروايات التاريخية مُتضاربة لهذه القصة حول حقيقة أم قرفة، حتى ذهب بعض المحدِّثين إلى أن أم قرفة ليست شخصية واحدة17.
وكل روايات هذه القصة مرسلة أو منقطعة أو ضعيفة أو رويت بغير إسناد مطلقًا، وكل ذلك لا يحتج به ولا يوثق فيه.
قال الحافظ ابن رجب: “أسانيد هذه القصة منقطعة”18.
وجاء في سنن البيهقي تعليقًا على هذه القصة: “قال الشافعي: فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفًا عند أهل العلم بالحديث، قال الشيخ: ضعَّفه في انقطاعه، وقد رويناه من وجهين مرسلين”19.
وجاءت الرواية في طبقات ابن سعد، وعنه ابن الجوزي في كتابه: المنتظم، وفي تاريخ الطبري، ومدارها على محمد بن عمر الواقدي، وهو شخص متَّهم بالكذب لدى علماء الحديث.
فالواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي أبو عبدالله المدني قاضي بَغداد، مولى عبدالله بن بريدة الأسلمي.
قال البخاري: الواقدي مديني سكَن بغداد، متروك الحديث؛ تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا20.
وقال أحمد: هو كذاب، وقال يحيى: ضعيف، وفي موضع آخر: ليس بشيء، وقال أبو داود: أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول: روى الواقدي ثلاثين ألف حديث غريب، وقال أبو بكر بن خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: لا يُكتَب حديث الواقدي؛ ليس بشيء، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت عنه علي بن المديني فقال: متروك الحديث، قال إسحاق بن راهويه: كما وصف وأشدُّ؛ لأنه عندي ممَّن يضع الحديث.
وقال علي بن المديني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الواقدي يُركِّب الأسانيد.
وقال الإمام مسلم: متروك الحديث.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الحاكم: ذاهب الحديث.
وقال الذهبي: مُجمَع على ضَعفه.
قال النسائي: المعروفون بالكذب على رسول الله أربعة: الواقدي بالمدينة، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام…21.
وقال النووي في المجموع: “الواقدي – رحمه الله – ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم، لا يحتجُّ برواياته المتصلة، فكيف بما يرسله أو يقوله عن نفسه؟”22، ونحو ذلك قاله الحافظ في الفتح.
وهناك علة أخرى في سند الحديث؛ وهي: روايته عن عبدالله بن جعفر الزهري، قال إسحاق بن منصور: قال أحمد بن حنبل: كان الواقدي يَقلب الأحاديث، يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر هذا.
والحاصل أن هذه الرواية وإن أخرَجَها كثير من أصحاب السيَر، إلا أنها لم تصحَّ ولم تَثبُت؛ ولذلك فلا يجوز قبولها أو الاحتجاج أو الاعتماد عليها.
وما يظنه البعض من أن إخراج هؤلاء الأكابر لها في كتبهم يلزم منه صحتها – يعد خطأ فاحشًا يصدر عن جهل بقواعد المحدثين ومناهج العلماء في التصنيف؛ فإن إيرادهم للقصة لا يعني صحتها، ولا يلزم منه بالضرورة قبولهم لها، لا سيما وأن أحدًا منهم لم يلتزم بإيراد الصحيح فقط في كتابه، بل كل الكتب التي ذكرت القصة فيها الصحيح والضعيف، بل إن بعضهم أوردها غير مسندة، وبعضهم نص على ضعفها.
وكما لم تسلم الرواية من جهة الثبوت، فإنها لا تسلم من جهة الدلالة، فهذه المرأة أم قرفة لم تكن امرأة مسالمة معصومة الدم؛ فهي محاربة مسعرة حرب في رواية، أو مرتدَّة مصرَّة على الكفر في رواية، وهذه تستحق القتل في كلتا الروايتين.
وأما الطريقة التي قتلت بها – إن قلنا بصحة الرواية – فلعلَّ ذلك وقع لسبب زائد يقتضي ذلك كأن يكون قِصاصًا أو تعزيرًا؛ لأن الأصل الإحسان في القتل حتى عند ذبح الحيوانات، كما ثبت في الروايات الصحيحة من جهة الثبوت، الصريحة من جهة الدلالة، ومنها:
ما روي عن شداد بن أوس أنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدُكم شَفرته، فليُرِح ذبيحته))23.
وبذلك يثبت ضعف هذه الفرية وتهافتها، وعدم استنادها على دليل يقبل من جهة الثبوت أو الدلالة، كما يتضح منهج المرجفين الانتقائي غير المنصف في سوق الاستدلالات وحشدها بطريقة تفتقد لأقل درجات الأمانة والحياد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف موقف هؤلاء المرجفين من جهة، ومتانة الدين الإسلامي وشموخه من جهة أخرى.
- البخاري (3014)، ومسلم (1744). ↩︎
- البخاري (2792)، ومسلم (3280). ↩︎
- أحمد (17158)، وأبو داود (2669). ↩︎
- أخرجه مسلم (1731)، وأبو داود (2613). ↩︎
- البيهقي في الكبرى (17934). ↩︎
- شرح معاني الآثار للطحاوي (3 / 221). ↩︎
- أخرجه البخاري (2790)، ومسلم (3281). ↩︎
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري (6 / 255). ↩︎
- شرح صحيح مسلم للنووي (12 / 75). ↩︎
- سنن البيهقي (16649). ↩︎
- سنن البيهقي (16650). ↩︎
- ميزان الاعتدال (4 / 406). ↩︎
- سنن الدارقطني (ص: 336). ↩︎
- نصب الراية (3 / 455). ↩︎
- الطبقات الكبرى (2 / 90). ↩︎
- ضعفاء العقيلي (4 / 427). ↩︎
- انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (4 / 49) تحقيق عبدالله هاشم اليماني المدني – المدينة المنورة. ↩︎
- جامع العلوم والحكم (1 / 387). ↩︎
- انظر: سنن البيهقي (8 / 204)، وتلخيص الحبير لابن حجر (4 / 49). ↩︎
- تهذيب الكمال (6 / 185 – 186). ↩︎
- انظر في ترجمة الواقدي: الجرح والتعديل ج 8 ترجمة 92، ومغني الضعفاء ترجمة 5861، وتاريخ بغداد (3 / 13 – 16). ↩︎
- المجموع، للنووي، (1 / 164)، مكتبة الإرشاد – جدة. ↩︎
- أخرجه مسلم (3615). ↩︎