البحيري: إبن أبي شيبة يقول لا يُقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدًا
البحيري: تفسير القرطبي لآية “إن هذا أخي له 99 نعجة” يقول (والعرب تكني المرأة بالنعجة والشاه لما هى عليه من السكون والضعف، وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة لأن الكل مركوب) فهل هذا كلام القرطبي أم أنه ينقل عن العرب؟
ردا على تأويل البحيري لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار}