أدعياء التنويرفيديوهات أخرىقضايا المرأة والأسرةمختارات

هل على المرأة أن تطبخ؟ بيان الحكم الشرعي

هل على المرأة أن تطبخ ؟ بيان الحكم الشرعي

هل الله أوجب الطبخ على الزوجة؟

في الواقع هذه المسألة غير منصوص عليها في الكتاب والسنة، وقد تكلم كثير من الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة، ومنهم من قال بأنها غير مكلفة شرعا بذلك.

ومنهم من قال مكلفة، ومنهم من فرق بين التي تكون ذات منصب، كابنة الأمير وما شابه، وبين المرأة العادية.

قال ابن قدامة: «فصل: وليس على المرأة ‌خدمة ‌زوجها، من العجن، والخبز، والطبخ وأشباهه. نص عليه أحمد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني: عليها ذلك. واحتجا «بقصة علي وفاطمة؛ فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي ما كان خارجا من البيت من عمل» . رواه الجوزجاني من طرق. قال الجوزجاني: وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر، أو من جبل أحمر إلى جبل أسود، كان عليها أن تفعل» . ورواه بإسناده. قال: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه، فكيف بمؤنة معاشه؟ «وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يأمر نساءه بخدمته. فقال: يا عائشة اسقينا، يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي الشفرة، واشحذيها بحجر» . وقد روي «أن فاطمة أتت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تشكو إليه ما تلقى من الرحى، وسألته خادما يكفيها ذلك.» ولنا – أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع، فلا يلزمها غيره، كسقي دوابه، وحصاد زرعه. فأما قسم النبي – صلى الله عليه وسلم – بين علي وفاطمة، فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية، ومجرى العادة، لا على سبيل الإيجاب، كما قد روي عن أسماء بنت أبي بكر، أنها كانت تقوم بفرس الزبير، وتلتقط له النوى، وتحمله على رأسها. ولم يكن ذلك واجبا عليها، ولهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت، ولا الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة، ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به؛ لأنه العادة، ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه». المغني لابن قدامة – ط مكتبة القاهرة (7/ 295) فإذن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فما القول فيها؟ قال الله تعالى {أوفوا بالعقود} وقال رسول الله ﷺ (‌الْمُسْلِمُونَ ‌عَلَى ‌شُرُوطِهِمْ) وقد تقرر في قواعد الفقه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطًا ما معنى ذلك؟ المتعارف عليه منذ عصر النبوة إلى يوم الناس هذا أن مهام البيت تتولاها المرأة، ومهام خارج البيت يتولاها الرجل. فهذا هو الفيصل. وقال رسول الله ﷺ «والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها» فإن كان العرف أن الزوجة تتولى الأمر الفلاني، فليس لها أن تقول إن القرآن والسنة لم ينصا على تكليفي بهذا. ثم يأتي الزوج ويقول : إن الله لام يكلفني بأن أطعمك أكثر من بطاطا، ولا أن ألبسك إلا قماشة تستر جسدك كل سنة، ولم يكلفني بكذا ولا كذا.. فكل يقدم للطرف الآخر الحد الأدنى من الحقوق، فتفسد الحياة! والزوجان يتعاونان فيما بينهما في إصلاح شؤونهما الخارجية والداخلية، بما تقتضيه العشرة بالمعروف، وما بينهما من مودة ورحمة، فيكون مبنى العلاقة على المراحمة لا على المحاققة. أي أن كل طرف يحرص على الآخر لا أنه يعامله على هذا حقي وذاك حقك وهذا ليس حقك وكأن البيت قاعة محكمة أو مخفر شرطة. فإذا صار البيت هكذا فسد.

هل على المرأة أن تطبخ؟ بيان الحكم الشرعي
زر الذهاب إلى الأعلى